الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالواضح من السؤال أن المتوفى عنها زوجها تقيم في مكان وابنتها تعيش في مكان آخر ولا تريد تركها لوحدها.
والجواب: أنه لا حرج إن شاء الله على السائلة إذا سافرت إلى المكان الذي تقيم فيه ابنتها، وتسكن معها إلى حين انتهاء عدتها، المهم إكمال العدة التي أمر الله المتوفى عنها زوجها في قوله جل في علاه: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ) (البقرة:234).
والله تعالى أعلم