سؤال من الأخت” ج.ك” من الجزائر، يقول: ما حكم من تذكر النجاسة في ثوبه وهو في الصلاة؟ أيخرج من الصلاة لاستبدال الملابس وإزالة النجاسة عن ثوبه أم يستمر في الصلاة؟ أفيدونا -بارك الله في علمكم-.

من تذكر وهو يصلي أن في ثوبه نجاسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالطهارة شرط من شروط في صلاة العبد، سواء في جسمه أو في ثيابه فلا تصح الصلاة إلا بها، فإذا تطهر العبد وشرع في صلاته ثم ذكر أن ثيابه غير طاهرة فله حالتان: إن كان يعلم أن هذه النجاسة قد أصابت ملابسه من تأثير الحدث فالواجب أن يقطع صلاته ويطهر ملابسه ثم يصلي. هذا هو الواجب، أما إن كان يعلم أن هذه النجاسة مجرد عارض أصابت طرف لباسه مثلًا ويعلم الفرق بينها وبين النجاسة الواضحة فهذا مما يعفى عنه، فلا حرج -إن شاء الله-، فيكمل صلاته؛ لأن الشيطان غالبًا ما يوسوس ويشوش على العبد في صلاته ويكيد له، كما يحدث حين ينفخ في مؤخرته فيظن أنه أحدث، وفي هذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عبد الله بن زيد -رضي الله عنهما- (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ – أوْ لا يَنْصَرِفْ – حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا.)([1]).

 فالحاصل: أنه إذا كانت النجاسة بسيطة فيعفى عنها، ولا حرج -إن شاء الله- .

 

[1] – أخرجه البخاري برقم (137).