الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، فالمصلي يناجي الله -عز وجل- وهو أجلّ وأعظم للتطهر له في أثناء عبادته، فهو يحب المتطهرين في علاقة عباده، قال -عز ذكره-: ” إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ”(البقرة:222) وأثنى -عز ذكره- على أهل قباء بقوله: ” لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ”(التوبة:108).
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فيفهم منه أن نجاسة قد نزلت عليها في أثناء الصلاة، وقد تكون هذه من جسمها -كما لو كان حيض نزل بها، أو كانت النجاسة من مصدر آخر- فهذه النجاسة تبطل الصلاة؛ لأن الطهارة شرط في القيام بها. وقد أمر الله نبيه ورسوله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وهو أمر لأمته- أن يتطهر في ثيابه بقوله: “وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ “(المدثر:4).
فوجب حينئذ أن يكون المصلي طاهرًا حتى تقبل صلاته.
فالجواب عن السؤال أن المصلي لا يكمل صلاته قبل أن يتطهر من النجاسة ثم يصلي.
والله – تعالى- أعلم.