الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال عن زكاة الذهب غير المستعمل، الذي اشتراه صاحبه منذ مدة طويلة، وما إذا كانت زكاته تحسب حسب الثمن المشترى به أم بثمنه في الوقت الحالي.
الأصل أن تقدر زكاته حسب قيمته في وقت إخراج زكاته، فالأعيان التي تخرج زكاتها تقدر وقت أجل زكاتها وهو تمام الحول، فمن كان عنده مثلًا أرض للاستثمار يخرج زكاتها من قيمتها وقت حلول أجلها، فالقيمة قد تختلف من وقت شرائها إلى أجل زكاتها، وهكذا في الأعيان الأخرى، فالمعيار هو حساب الزكاة حسب قيمة الشيء المراد زكاته وقت حلول أجل زكاته، وهو كمال النصاب وتمام الحول.
فالحاصل: أن إخراج زكاة الذهب المشار إليه في السؤال حسب قيمته الحالية.
والله – تعالى- أعلم.