سؤال من الأخت ج.د. من إندونيسيا، تقول: شخص مطلق عليه ديون من معاملة زوجته الأولى في الطلاق والنفقة، يريد أن يتزوج، وقال لخطيبته: أعطيك نصف المهر والباقي سدديه أنت، وعند الدخول في أثناء فترة الزواج أعيد المبلغ لك ( لا أحد يعلم إلا الخطيب والخطيبة بهذا الأمر). هل يجوز أن يفعلا هكذا وشكرًا؟

حكم إقراض المخطوبة الخاطب جزء من المهر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر سؤال الأخت أن خطيبًا عليه ديون ويريد أن يدفع لمخطوبته نصف مهرها، وهي تقرضه النصف الباقي ليدفعه بعد زواجهما.

والجواب أنه ليس واضحًا هذا العرض بين الخطيب ومخطوبته، فربما أن المهر حسب المكان محدد بمبلغ معين، ولا يقبل أهلها إلا إذا كان المهر كاملًا؛ ولكونه لا يستطيع دفعه كاملًا فتريد مخطوبته إقراضه ليظهر كاملًا أمام أهلها، وعدم علمهم بهذا الاتفاق بينه وبين خطيبها.

وظاهر الأمر أن هذا مما يمكن قبوله، ولكن أمر الزواج يجب أن يكون واضحًا لا لبس فيه، فالمخطوبة تريد تيسير زواجها منه، ولكن ربما أن أهلها لا يقبلون المهر إلا كاملًا؛ لاعتبارات أسرية أو اجتماعية، ولعل الأفضل والأيسر لها أن تأخذ نصف المهر واعتباره كاملًا، وتؤجل النصف الباقي فيدفعه الخاطب بعد زواجهما، إما مقسطًا شهرًا أو شهورًا أو نحو ذلك، المهم أن يكون أمر الخطبة واضحًا لا لبس فيه.

والله -تعالى- أعلم.