الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالواضح من السؤال أن هناك تساهلا في منح الشهادات بعد المسابقات لحفظ القرآن الكريم.
والجواب من حيث العموم يحرم على المسلم أن يقول قولا أو يكتب كتابا ليس صحيحا؛ لأن الصدق وعدم الكذب أساس في عقيدته، قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]. وقد مدح عز وجل المؤمنين في صدقهم فيما عاهدوا عليه فقال جل في علاه: {مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ} [الأحزاب: 23]، وكما ذكر الصادقين والصادقات و بين ما أعد لهم من الفضل والأجر العظيم فقال تقدس اسمه: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35]، هذا في كتاب الله. أما في سنة رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-: فقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بالصدق وتحريه، فقال فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (عليكم بالصِّدقِ فإنَّ الصِّدقَ يَهدي إلى البرِّ وإنَّ البرَّ يَهدي إلى الجنَّةِ وما يزالُ الرَّجلُ يصدقُ، ويتحرَّى الصِّدقَ حتَّى يُكتبَ عندَ اللهِ صدِّيقًا)([1]). كما حرم -عليه الصلاة والسلام- الكذب، فيما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (وما يزالُ العبدُ يَكذبُ ويتحرَّى الكذبَ حتَّى يُكتبَ عندَ اللهِ كذَّابًا)([2]). فدل هذا على فضل الصدق، وما يناله صاحبه كما دل ما ذكر على تحريم الكذب، وما يناله صاحبه من الخسران.
هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت فلا يجوز التساهل في منح شهادات الطلاب إذا لم يستحقوها في الحفظ أو التجويد ونحوه وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالقرآن الكريم.
إن الشهادات في أمر يتعلق بالقرآن الكريم وغيره من الشهادات، يجب أن تصان من التدليس والتلبيس، وتعويد الشباب المتسابقين والمتسابقات على الصدق والأمانة في القول والعمل.
والله تعالى أعلم
[1] -أخرجه البخاري برقم (6094)، ومسلم برقم : (2607).
[2] – أخرجه البخاري برقم (6094)، ومسلم برقم : (2607).