الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فعامة أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة التي ليس لها ولي، أي أنه من يتكفل بتزويج المرأة التي ليس لها ولي من أهلها، وهذا وهو ما ذهب إليه أصحاب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد([1])، ما درج عليه المسلمون في عصورهم.
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فإذا كان لها ولي من أهلها كأبيها أو إخوانها أو أعمامها فيزوجها أحدهم الأقرب فالأقرب،أما إذا لم يكن لها ولي من أهلها فيزوجها السلطان وينوب عنه القاضي ومن في حكم الولاة.
فالحاصل جوابا للأخت السائلة أنه إذا لم يكن لها ولي من أهلها فعليها أن تطلب أن يزوجها السلطان وينوب عنه القاضي ومن في حكمه من الولاة والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-:” السُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ”([2]).
والله تعالى أعلم
[1] ينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/400)، ((البناية)) للعيني (5/93)، ((الفتاوى الهندية)) (1/283). ((الاستذكار)) (5/393). ((الكافي)) لابن عبد البر (2/524)، ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 89)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/60). ((روضة الطالبين)) للنووي (7/59)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/247)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/151). ((المغني)) (7/17).
[2] صحيح سننن أبي داود للألباني(2083).