الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فنفاس المرأة لا حد لأقله، فإذا انقطع الدم عنها لزمها ما يلزم المرأة الطاهرة من صلاة وغيرها، والأصل في هذا حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت (كانَتِ النُّفَساءُ تجلِسُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – أربعينَ يومًا )([1]) وعند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن النفساء تترك الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فالكثير من أهل العلم يرى أن عليها أن تصلي بعد الأربعين([2])
هذا في العموم، وجوابًا عن سؤال الأخت، أن النفساء إذا أتمت أربعين يومًا من ولادتها، صارت طاهرة من نفاسها فتلزمها الصلاة والصيام. والله -تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه أبو داود برقم (311).
[2] – حاشية ابن عابدين 1 / 199، وكشاف القناع 1 / 218 / 219.