الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل تحريم لبس الرجال للذهب، سواء كان هذا اللبس على شكل خاتم في اليد مثل ما يمسى( دبلة الخطوبة)، أو كان على شكل سلسلة تعلق في الصدر أو الرقبة، أو كان اللبس على أي شكل، والأصل في التحريم عدد من الأحاديث التي وردت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – منها ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس- رضي الله عنهما- (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه وقال: “يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده”. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خذ خاتمك انتفع به فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -)([1])، ومنها حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة)([2]).و منها حديث أبي سعيد- رضي الله عنه- أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعليه خاتم من ذهب، فاعرض عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال: “إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار)([3]).
فاقتضى هذا أنه لا يجوز لبس الرجال للذهب على أي شكل كان.
والله -تعالى- أعلم.
[1] أخرجه مسلم برقم :(2090).
[2] أخرجه الإمام في مسنده برقم : (6948).
[3] أخرجه النسائي في سننه برقم : (5188).