سؤال من الأخت ب.س. من الجزائر، تقول فيه: هل يجوز للجنب قراءة القرآن الكريم بمجرد التيمم فقط؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا، شيخنا الفاضل.

هل يجوز للجنب قراءة القرآن الكريم بمجرد التيمم فقط

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالتيمم رخصة من الله لعباده وتيسير لهم في عبادتهم وحياتهم،  وهو قوله –تعالى- في مسألة الطهارة للصلاة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)(المائدة:6). وهو أيضًا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : “أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل”([1]).

  والتيمم بدل الماء لا فرق بينهما في الحكم، بناء على الأسباب الموجبة له، ومن هذه الأسباب عدم وجود الماء، سواء في الحضر أو السفر، أو كون الماء الموجود لا يكفي للشرب أو الطهارة، ومن هذه الأسباب وجود جرح يخشى من خطره في حال استعمال الماء، ومن هذه الأسباب برودة الماء في الشتاء، أو شدة الحرّ في الصيف.

    فالحاصل: أن التيمم بدل الماء في الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة ومس المصحف، لا فرق بينه وبين الماء في الحكم، ولا مدة لاستخدامه مادامت أسبابه قائمة؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  فيما رواه  أبو ذر -رضي الله عنه- : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير)([2]).

  فعلى هذا – جوابًا للسؤال- يجوز للجنب العاجز أن يتيمم ويقرأ القرآن ويمس المصحف، فالتيمم بدل الماء في حال عجزه.

                                 والله -تعالى- أعلم.

 

 

[1] – أخرجه البخاري برقم : (438).

[2] – اخرجه الترمذي برقم : (124).