الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالواضح من السؤال أن الابن يرفض زواج أمه الأرملة، ويهدد بقتل نفسه إذا تزوجت.
والجواب: أنه يجوز بل يحق للمرأة الزواج ممن يتقدم للزواج منها وتتوفر فيه الصفات الدينية والخلقية، ولا يجوز لأي أحد من أوليائها أو أقاربها الاعتراض على هذا الزواج دون سبب مشروع بل إن من يعترض على ذلك يعد معتديا وآثما؛ لأن الزواج من آيات الله، ومن يعترض عليه يعد معترضا على آية من آيات الله قال الله عز وجل: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) (الروم:21).
هذا في عموم المسألة،أما بالنسبة للمرأة الأرملة في السؤال فإن لها الحق أن تتزوج ممن هو أهل للزواج منها، ولا يجوز لابنها الاعتراض على هذا الزواج وفي هذا قال الله عز وجل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:234)، والمراد أنه بعد التربص تكون مؤهلة للزواج فإذا اعترض ابنها على زواجها يكون آثما إثما كبيرا لاعتراضه عليها، وعقوقه لها. أما بالنسبة للسؤال عن زواجها في السر فهذا لا يجوز؛ لأن من صفات الزواج العلنية فإذا اعترض أحد من أبنائها أو أقاربها على زواجها فلها أن تتقدم إلى الحاكم الشرعي لتزويجها؛ لأنه لا يكون لأحد ولاية عليها إلا الحاكم الشرعي عملا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: “السُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ”([1]).
والله تعالى أعلم.
[1] صحيح سننن أبي داود للألباني(2083).