الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال أن الأخت تشتري بضاعة من بائع ثم تنزع ملصق (ماركتها) وتعيد بيعها، وتذكر للمشترين أن البضاعة جيدة ومضمونة وهذا بناء على كلام البائع.
وفي المسألة وجهان:
الأول: لا يجوز لها نزع (ماركة) البضاعة؛ لأن (ماركتها) تدل عليها وعلى مصدرها، فهذا النزع يدل على شك في البضاعة فيها وفي مصدرها، فهذا النزع من باب الغش والتدليس على المشتري، والأصل فيه قول الله – تعالى-: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [هود: 85]، والغش في البضاعة من البخس والفساد، والأصل أيضًا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( من غشنا فليس منا)([1])، كما أن فيه تضييع لحقوق مالك العلامة التجارية (الماركة).
الوجه الثاني: إعادة بيع البضاعة المشتراة، فهذا البيع جائز كما لو كانت الأخت تشتري البضاعة من المستوردين أو من المحلات التجارية الكبرى ثم تبيعها بسعر أكثر من القيمة التي اشترتها بها، هذا البيع جائز، فإذا ادعت ضمانها على أساس ما ضمنه لها البائع، فهذا الضمان يلزمها هي وليس البائع الأصلي، فأي خلل أو نقص أو غش فيها ستكون هي الضامنة له.
والحاصل: أن نزع (ماركة) البضاعة نوع من الغش والتدليس المحرم. أما إعادة بيع البضاعة فجائز ويكون البائع الأخير هو المسؤول عن ضمانها. والله – تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه مسلم برقم (101).