الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال أن أكل الطين من الأمور الشائعة في أوساط النساء والسؤال عن مدى جواز ذلك.
والجواب: إن هذا الأكل يكون في الأحوال التي يكون فيها حمل، حيث تحتاج المرأة إلى هذا الطين لمعالجة نقص في الجسم.
وقد تعرض الفقهاء -رحمهم الله- لهذه المسألة:
فقال الإمام النووي نقلا عن الشيخ إبراهيم المروزي: “ينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه، قلت: قطع صاحب المهذب وغيره بتحريم أكل التراب”([1]).
وقال إبراهيم المروزي: “ينبغي القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة”([2]).
وقال زكريا الأنصاري: “يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين”([3]).
قلت: والأصح تحريمه ما لم يثبت عدم الضرر منه فالأصل ألا يدخل العبد إلى جوفه إلا ما ثبت عدم ضرره؛ لأن النفس ملك لله عز وجل، فيحرم التعرض لها بسوء حال أو محتمل.
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فإن حاجة المرأة في بداية الحمل عند بعض النساء إلى أكل قليل من التراب تدل على نقص في الجسم، فتضطر معه المرأة إلى تعويض هذا النقص بالأكل لقليل من التراب، فالواجب في هذه الحالة أن تذهب المرأة إلى الطبيب، وتشرح له حاجتها للتراب، وتطلب تعويض النقص بدواء يسد هذا النقص في الجسم.
والله تعالى أعلم.
[1] روضة الطالبين (3/ 291).
[2] أسنى المطالب (1/ 569).
[3] أسنى المطالب (1/ 569).