سؤال من الأخت “المرشدة الدينية” من الجزائر،يقول: امرأة متوفى عنها زوجها و ترك لها مالًا ، هي أعطت جميع الأولاد بالتساوي إلا إحدى البنات فأعطت لها أكثر من غيرهم؛ لكونها فقيرة و تخدم أمها ، فهل يجب على الأم أن تعلم أولادها بذلك؟

حكم توزيع التركة بالتساوي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمفهوم من السؤال  أن رجلًا توفي وترك مالًا فقامت زوجته بتوزيعه بين أولادها بالتساوي، مع خص إحدى بناته بأكثر من  إخوانها؛ وذلك لفقرها .

والجواب : أن الله  -عز وجل- قد شرع الأحكام لعباده وأعطى كل ذي حق حقه، وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تفاصيل هذه الأحكام، ومنها قسمة التركة، فقد جعل الله للذكر  مثل حظ الأنثيين في قوله -تقدس اسمه-  : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ)(النساء:11). وبينت الأحكام حقوق كل وارث من الوالدين والبنين والبنات والأزواج والزوجات والعصبة وغير ذلك مما هو معلوم في قسمة التركة . فليس لأحد تجاوز هذه الأحكام؛ لقوله -عز وجل- : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(الأحزاب:36) .

 هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فالواجب أن يتم توزيع المال حسب واقع الورثة وصفاتهم، فلا مجال للتساوي في ذلك، أي أنه لا يجوز التساوي بين الورثة بعد وفاة المورث، فهذا التساوي يمكن في حياة المورث إذا أراد أن يعطي عطية لأولاده بالتساوي بينهم هذا للتأسي.

فعلى الأخت السائلة أن تلجأ إلى القاضي الشرعي لتوزيع تركة مورثهم حسب وضعهم الأسري، أما خص البنت بأكثر من  حقها بسبب فقرها فيرجع إلى الورثة، فإذا رضوا بإعطائها أكثـر من نصيبها فلا بأس من ذلك . المهم موافقتهم على تمييزها بسبب فقرها .

                 والله -تعالى- أعلم .