سؤال من الأخت (المرشدة الدينية) من الجزائر، تقول: امرأة عقد عليها زوجها شرعًا ولم يتم الدخول بها، ثم مات. هل ترث هذه الزوجة من زوجها المتوفى؟

هل ترث المرأة التي توفي زوجها قبل الدخول بها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالجواب: أن من عقد عليها زوجها عقدًا صحيحًا ومات قبل الدخول بها حق لها أن ترثه، ولا ينقص من حقها شيء، وعليها أن تعتد، والأصل في ذلك ما روي أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لَها صداقًا، ولم يدخُلْ بِها حتَّى ماتَ، فقالَ: لَها مثلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شططَ، وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ، فقامَ معقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ: قضى فينا رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في بَروَع بنتِ واشقٍ – امرأةٍ منَّا – مثلَ ما قضَيتَ([1])، وفي رواية أخرى: عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قضى به في بَرْوَع بنتِ واشقٍ، وفي روايةٍ: قال: اختلَفوا إليه شهرًا -أو قال: مرَّاتٍ-، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةَ، فإنْ يَكُ صوابًا فمِنَ اللهِ، وإنْ يكُنْ خطأً فمنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، واللهُ ورسولهُ بَريئانِ، فقام ناسٌ مِن أشجَعَ، فيهِمُ الجرَّاحُ، وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مسعودٍ، نحنُ نشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قضاها فينا في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ -وإنَّ زَوجَها هِلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجعيَّ- كما قضيْتَ، قال: ففرِحَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا حينَ وافَقَ قضاؤُه قضاءَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-([2]).

فالحاصل -جوابًا عن السؤال- أن من مات عنها زوجها قبل الدخول بها فلها الميراث منه.

والله -تعالى- أعلم.

[1] أخرجه أبو داود (2114، 2116) مفرقاً واللفظ له، والترمذي (1145)، والنسائي (3356، 3355) مفرقاً، وابن ماجه (1891)، وأحمد (18464، 18462) مفرقاً، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (3524). “لا وَكْسَ”، أي: لا نَقْصَ، “ولا شطَطَ”، أي: ولا زيادةً وجَورًا وعُدوانًا.

[2] صحيح سنن أبي داود للألباني(2114 و 2116).