سؤال من الأخت” المرشدة الدينية” من الجزائر، يقول: هل يجوز للمرأة وهي في الصلاة أن تحمل ولدها إذا صاح، وهي لا تدري أفي ثيابه نجاسة أم لا؛ فالطفل في الغالب لا يخلو لباسه من النجاسة؟

حمل الطفل في أثناء الصلاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالأصل ألا يشغل المصلى بأي شاغل خارج عن الصلاة؛ وذلك حفاظًا على خشوعه. فقد وصف الله الذين يخشعون في صلاتهم بالمؤمنين، في قوله -جل في علاه- (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)(المؤمنون:1-2) ومع ذلك قد يضطر المصلي إلى أن ينشغل بشكل مؤقت بأمرٍ ما، كلعب الصبي أو بكائه، فهذا مما يجوز التسامح فيه، والشاهد فيه أن الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب –رضي الله عنهم- وسبطي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانا يقفزان على ظهره -عليه الصلاة والسلام- وذلك فيما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي إِحْدَى صَلاتَيْ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ ، فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِهِ [أي في أثناء صلاته] سَجْدَةً أَطَالَهَا ، قَالَ أَبِي : فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصَّلاةَ قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ ، قَالَ : (كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ . وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي [أي ركب على ظهري] فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)([1]).

 والأخت في السؤال قد تكون مضطرة إلى حمل ولدها؛ خشية تأثير بكائه في المصلين إذا كانت تصلي في المسجد، أو خوفًا من استمرار بكائه .

 أما السؤال حول نجاسة ثياب الصبي فإذا تأكد لها أن ثيابه قد تنجست، وأن هذه النجاسة تطالها في ملابسها- فهنا يجب عليها أن تتطهر؛ عملًا بقول الله -عز وجل- لنبيه ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)(المدثر:4). وهذا أمر له ولأمته .

 والله -تعالى- أعلم .

 

[1] – أخرجه النسائي برقم: (1093).