سؤال من الأخت ” المرشدة الدينية ” من الجزائر تقول: ما حكم صيام من تعمد الأكل أو الشرب بعد دخول وقت الفجر، بحجة أن مؤذن مسجد الحي لم يؤذن؟

وقت الإمساك عن الطعام والشراب للصائم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالجواب: إن الأصل والمفروض للصائم أن يمسك عن الطعام والشراب وكل المفطرات بعد طلوع فجر اليوم الذي سيصومه؛ عملا بقول ا لله عزوجل: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187]، والمعنى أنه إذا تبين لمن ينوي الصيام الخيط الأبيض من الأسود وجب عليه أن يمسك ويبدأ الصيام، وقد يختلف مؤذنو المساجد في مسألة الإمساك، فيبكر به قليلا مؤذن ويتأخر به قليلا مؤذن آخر، وهذا الاحتمال وارد، والشاهد في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه: ” لا يَغُرَّنَّكُمْ مِن سَحُورِكُمْ أَذَانُ بلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الأُفُقِ المُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا”([1]) وفي رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ” إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قالَ: وكانَ رَجُلًا أعْمَى، لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ”([2]).

والمسلم بفطرته يعرف الفرق بين النهار وبين الليل، وقد أزالت التقاويم العلمية احتمال الإشكال في معرفة وقت الإمساك ووقت الإفطار، فلم يعد الأمر يحتاج إلى الخلاف بين المؤذنين.

هذا في عموم المسألة: فالواجب على الأخت المشار إليها في السؤال أن تمسك عن الطعام والشراب متى سُمع النداء من المؤذن، وهذا المؤذن المشار إليه، يجب عليه أن يؤذن كما يؤذن الآخرون فلا يكون منفردا في أذانه فيبكر به أو يؤخره، فالأذان في وقته أمانة ولا تبرأ ذمته إلا إذا حافظ على هذه الأمانة.

والله تعالى أعلم.

 

[1] أخرجه مسلم (1094).

[2] أخرجه البخاري (617) وخرجه مسلم (1092) باختلاف يسير.