الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فحال المرأة في المسح على الرأس كحال الرجل، فتمسح رأسها كما يمسح رأسه؛ لقول الله -عز وجل-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )(المائدة:6) فإذا لم يكن على رأس المرأة خمار ،ولا على رأس الرجل عمامة أو نحوها فلا إشكال فيه، فيمسح الرأس كله من مقدمة الوجه إلى آخر الرأس . أما إن كان خمار المرأة مشدودًا في الرأس على نحو يصعب معه نزعه عند الوضوء، فيجوز المسح على الخمار؛ دفعًا لمشقة نزعه، على أن يكون الشد في حال طهارة، فعندئذ يجوز المسح على الخمار مدة يوم وليلة ( أي خمسة فروض)
والحال كذلك للرجل، إذا كانت عمامته أو ما في حكمها مشدودة بالرأس، مما يصعب نزعها إلا بمشقة، فيجوز له المسح عليها مدة يوم وليلة (خمسة فروض)، على أن يكون شد عمامته وهو طاهر.
فالحاصل: أن الأصل المسح على الرأس أي الشعر إلا في حال شد الخمار بالرأس، بحيث لا يمكن نزعه إلا بمشقة، فهنا يجوز المسح على الخمار. والحال كذلك للرجل في عمامته ونحوها.
والله -تعالى- أعلم.