سؤال من الأخت إيمان من الجزائر، تقول: امرأة وضعت ذهبها رهنًا لمدة عام عند شخص، وأخذت منها مبلغًا من المال، وإذا لم ترد المبلغ للشخص في نهاية المدة المتفق عليها. هل يحق للشخص بيع الذهب، (وخصم) ماله من صاحبة الذهب، وما حكم رهن الذهب؟

حكم بيع الرهن من أجل الوفاء بالدين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،،،

فظاهر السؤال أن شخصًا ما يطلب الأخت مبلغًا من المال، وقد رهنت ذهبًا عنده لمدة عام، واتفقت معه على أنها إذا لم توف هذا المبلغ خلال عام يأخذ الذهب ويعطيها ثمنه، لعل المقصود من كلمة (يعطيها ثمنه) أن يعطيها الفرق بين ثمن الذهب ومبلغ الدين الذي له عليها.

الرهن هو دفع الراهن شيئًا له قيمة عند المرتهن؛ ضمانًا للدين الذي عليه، وهو مشروع بنص الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقول الله – تعالى-: {إِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: ٢٨٣].

وأما السنة: فقد عرض المسلمون الرهن في مبايعاتهم فيما بينهم، ومع غيرهم كما فعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من رهنِ درعه عند يهودي، فقد قال هذا اليهودي: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كذب، إني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمنني لأديت، اذهبوا إليه بدرعي، فمات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي([1])، وفيما يتعلق بسؤال الأخت، لا نعلم عن العقد بينها وبين دائنها، فالمفترض من ظاهر السؤال أن الذهب كان ضمانًا وتوثيقًا للدين الذي عليها، وأنها إذا لم توف الدين يأخذ المرتهن الذهب ويستوفي دينه من ثمنه، وما زاد على مبلغ الدين يعطيه لها، بمعنى أن تكون هنالك مقاصة بينها وبين الدائن وفق عقدهما.

والله – تعالى- أعلم.

 

 

[1] أخرجه البخاري، (2916)، (٤٤٦٧).