الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب: أنه لا يجوز للزوج عدم الإنفاق على زوجته فعقد الزوجية مبني على مسئولية الزوج عن زوجته وولده وقد سمى الله عزوجل هذا العقد بالميثاق الغليظ في قوله::” وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا”(النساء:21)فالزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وفي هذا قال الله تقدس اسمه:” لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ”(الطلاق:7).
وقوامة الزوج على زوجته مترتبة بما ينفقه على زوجته وفي هذا قال جل في علاه:” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ “(النساء:34) فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وولده أصبح الزواج بدون معنى وعند امتناع الزوج عن النفقة على زوجته يحق لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها إذا كان له مال،فلما اشتكت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بخل زوجها كما روته عائشة رضي الله عنها: “أنها قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ”([1]).
هذا في عموم المسألة، أما بالنسبة للسؤال عما إذا كانت تأثم إذا امتنعت عن فراش زوجها، فالأصل ألا تمتنع عن فراشه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه:”إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ”([2]) ومع ذلك فإنها طرف في العقد والوفاء بالعقد لازم للزوج وزوجته لقول الله عزوجل:”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا”(الإسراء:34).
فالزوجة هنا بين خيارين: الأول: إقناع زوجها بأن حقها متعلق بذمته فعليه أن ينفق عليها ويوفيها حقها من طعام وشراب ولباس وسكن وخدمة إذا كانت ممن يخدمن، الخيار الثاني: رفع دعوى ضده إذا لم يف بواجبه خاصة وأنه كما ذكرت السائلة ميسور الحال.
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه البخاري برقم :(3825)، ومسلم برقم :(1714).
[2] أخرجه مسلم (1436).