الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال عما إذا كانت الأخت تعطي زكاتها لأختها، والأخ لأخته وغيرهم من أقارب المزكي.
والجواب أنه لا حرج إن شاء الله في أن تعطي الأخت زكاتها لأختها، وكذا الأخ لأخته، والأب لابنته المتزوجة، وكذا القريب لقريبه كل هذا لا حرج فيه -إن شاء الله- المهم أن يكون من تعطى له الزكاة مستحقا لها، ومنفصلا عن صاحب الزكاة، فلو كانت الأخت تعيش مع أختها في البيت، فلا يجوز أن تعطيها زكاتها، وكذا الأب لو كانت ابنته تعيش معه في البيت، لم تستحق زكاته، أما إذا كان من تعطى له الزكاة منفصلا؛ فلا مانع من دفع الزكاة له، والأصل في هذا قول الله عز وجل: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ}، [النساء:36]. فالإحسان إلى القريب من واجبات القربى، ففي الإحسان إلى القريب أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر الصلة والقربى.
والله -تعالى- أعلم.