الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب أن الله عزوجل قسم الزكاة، وبين المستحقين لها، وهم الفقراء والمساكين وغيرهم في قوله جل في علاه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60].
فكل فقير ومسكين يستحق الزكاة لسد حاجته المترتبة من فقره، والفقراء والمساكين قد يكونون من أقارب المزكي أو أصهاره أو أصدقائه، فكل من هؤلاء يستحق زكاته، ولا يستثنى من هؤلاء الأقارب إلا الوالدين، فهؤلاء لا يجوز إعطائهم من زكاة ولدهم؛ لأن حقهم مترتب بحكم حقهم عليه.
هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت عن استحقاق زوجها من زكاتها، فالأصل أنه إذا كان فقيرا مستحق إعطائه من زكاة زوجته، ومادام أنه فقير، وفي بذل الزكاة له أجران: الأجر الأول: أجر إخراج الزكاة والأجر الثاني: البر به لصلته الزوجية.
والله -تعالى- أعلم.