سؤال من الأخت “أ.ن”من الجزائر، تقول فيه: ما حكم تناول الدواء المشتمل على نسبة معينة من الكحول؟.

حكم الدواء المشتمل على نسبة من الكحول

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالجواب أن الكحول من المحرمات؛ لما ينطوي عليه من إفساد العقل، والإضرار بالنفس التي حرم الله الإضرار بها، وقد أمرنا الله بالحفاظ عليها، فقال-تعالى-: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: 29)، ومن هذه الرحمة: أَنه أباح للمضطر الأكل مما حرم عليه من الميتة والدم ولحم الخنزير، كما قال -تعالى-:  ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْـرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْـرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (البقرة:173).

وحالة الاضطرار تشمل الدواء إذا كان فيه نسبة معينة من الكحول، إذا كان هذا بشهادة طبيب عدل يشهد أن هذا الدواء مما يضطر إليه لعلاج مرض ما، والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أنه يتوقف تناوله إذا شفي المريض، ولم يعد في حاجة لهذا الدواء.

فالحاصل جوابًا للأخت السائلة: أنه يجوز للمريض تناول الأدوية إذا كان فيها نسبة معينة من الكحول، على أن يكون ذلك بشهادة طبيب عدل.

والله -تعالى- أعلم.