الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب أنه لا يحل للجنب والحائض الجلوس في المسجد، والشاهد فيه ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- جاء ووجوهُ بيوتِ أصحابِهِ شارعةٌ في المسجدِ، فقال وجِّهوا هذهِ البيوتَ عنِ المسجدِ، ثم دخل رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ- ولم يصنعِ القومُ شيئًا رجاءَ أن ينزل فيهمْ رُخصةٌ، فخرج إليهم فقالَ: وجِّهوا هذه البيوتَ عن المسجدِ، فإني لا أُحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنُبٍ)([1]). هذا هو الأصل في المنع، وقد استثنى الله -عز وجل- مجرد المرور بالمسجد في قوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ)(النساء:43).
فالحاصل -جوابًا لسؤال الأخت- أنه لا يجوز للحائض والجنب والنفساء الجلوس في المسجد، سواء لسماع القرآن أو تجويده أو لأي غرض آخر. ويستثنى من ذلك مجرد المرور بالمسجد والعبور منه لما تقضيه الضرورة.
والله -تعالى- أعلم
[1] – أخرجه أبو داود برقم: (232)، وابن خزيمة برقم:(1327)، والبيهقي برقم: (4495).