سؤال من الأخت أ.س. من الجزائر، تقول فيه: أختي ذهبت للتسوق و اشترت ملابس، وبقي عليها نصف الثمن لم تسدده، فقال لها صاحب الملابس: في الأسبوع القادم تسددين البقية، ذهبت لتسدد له المتبقي من مال اللباس لكنها لم تجده، و بعد ذلك أغلقت الأسواق بسبب (كورونا)؛ مما تسبب في نسيان الشخص الذي اشترت منه، فماذا تعمل بهذا المال، أتتصدق به أم ماذا؟

حكم مبلغ الدين إذا لم يعرف صاحبه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر سؤال الأخت أنها مدينة لأحد الباعة، ولم تستطع معرفة مكانه؛ بسبب ما حدث في السوق من تغيير بسبب وباء (الكورونا).

والجواب: أنها تعد مدينة للبائع المذكور بما بقي له لديها من ثمن الملابس، التي اشترتها منه، وهذا المبلغ يعد من باب الأمانة التي توجب أداءها لأهلها، وقد مدح الله المؤمنين الذين يراعون في أماناتهم في قوله -عز ذكره-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِم رَاعُونَ} [المؤمنون: 8].

فعلى الأخت أن تبحث عن مكان البائع المذكور، فإن لم تتيسر لها ذلك فالواجب عليها التصدق به عنه؛ حتى تبرأ ذمتها منه، وقد يعود صاحب اللباس إلى السوق ويطالب بحقه، فحينئذ تخبره بأنها تصدقت عنه وليس عليها من حجة؛ لأنها أحسنت إليه بما فعلته، وأن الله -عز وجل- يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} [التوبة: 91].

فالحاصل أنه لا حرج عليها، إن شاء الله، إذا تصدقت بما بقي من مال للبائع المذكور .

والله -تعالى- أعلم.