سؤال من الأخت” أ.د ‎” من الجزائر تقول: هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب باليد إذا لبست القفازين؟

حكم مصافحة المرأة للأجانب إذا لبست القفازين

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

أما بعد:

فالجواب:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن مَنْ هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية؛ بقول الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [الممتحنة: 12] إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: 12]، قال عروة: قالت عائشة: فمَنْ أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد بايعتك)) كلامًا، ولا والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: “قد بايعتك على ذلك))([1]) وماروته أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها :” جئتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في نِسوةٍ نُبايعُهُ ، فقالَ لَنا : فيما استَطعتُنَّ وأطَقتُنَّ ، إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ”([2]).

 وعدم الجواز يشمل كل مصافحة سواء باليد مباشرة أو  خلف عازل من البلاستيك، هذا هو الأصل  والواجب درءا للفتنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وفيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:” اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ”([3]).

والله تعالى أعلم

 

[1] (البخاري، حديث 4891) (مسلم، حديث 1866).

[2] صحيح سنن ابن ماجة(2341).

[3] رواه مسلم(2742).