الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالأصل أن ما حرم أكله حرم كله وكل ما يتولد عنه من حليب أو شعر أو نحوه لأن الحرمة لا تتجزأ، فالميتة وما في حكمها حرمت كلها لأن الحرمة أصبحت جزء من كينونتها فلا يجوز أكل أي شيء منها.
والجواب على السؤال أن الحمر الأهلية محرمة وما يتولد منها من حليب أو بول أو غيره فكل هذا يعد محرما والأصل في تحريمها ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لَمَّا فتَحَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيبَرَ، أصَبْنا حُمُرًا خارِجًا مِنَ القريةِ، فطَبَخْنا منها، فنادى مُنادي رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألا إنَّ اللهَ ورَسولَه يَنهَيانِكم عنها؛ فإنَّها رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ([1]) وما روي أيضا عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنه قال: “حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لُحومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ “([2]).
لهذا لا يجوز استخدام المرطبات التي فيها حليب الحمير.
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه البخاري (2991)، ومسلم (1940)، واللفظ له.
[2] أخرجه البخاري (5527)، ومسلم (1936).