الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فالمسافة التي يقصر فيها المسافر ثمانين كيلو أي إذا ترك المسافر مكان اقامته ثمانين كيلو متر اجاز له القصر و الأصل في ذلك قو ل الله تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)(النساء:101)والأصل فيه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر فإذا بلغ المسافر المكان الذي سافر إليه جاز له القصر مدة أربعة أيام كما فعل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ([1]) ثم يرى بعدها إذا كان قد انتهى سفر ه فيعود إلى مقر إقامته أم يستمر في سفره فيقصر الصلاة. فإذا كان لا يعلم متى تنتهى مدة سفره بمعنى أنه لم يقرر أن يسافر أو يقيم فهو يترقب قضاء حاجته كما لوكان بمثابة وكيل ينتظر أمرا من موكله أو كان ينتظر الحكم في خصومة له ونحو ذلك مما يعد في حكم المسافر فهذا يجوز له القصر إلى أن ينتهي مدة سفره .
هذا في عموم المسألة : أما عن سؤال الأخت فالواضح أن إقامتها عند والديها مؤقتة فهي وإن كانت تقيم عند والديها مدة أسبوعين إلا أنها معرضة بحكم عدم استقرارها الدائم عند والديها إلى أن تنتهى إقامتها بفعل طارئ أو بأي سبب آخر كاستدعاء زوجها فيجوز لها عندئذ القصر لأنها بحكم المسافرة . وهذا القصر رخصة وليست لزاما فإن أرادت أن تتم الصلاة وهي عند والديها فلها ذلك .
والله تعالى أعلم .
[1] – ينظر: مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 24 ص17.