سؤال من الأخت “أم. م” من الجزائر تقول فيه: ما حكم فتح نافذة الجيران وتكون مطلة على الجار الآخر أو العمارة مثلا؟.

حكم فتح الجار نافذة على جاره

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فظاهر السؤال عن حكم فتح نافذة الجار على جاره.

والجواب: أن الأصل في العلاقة بين الجار وجيرانه علاقة مودة وحسنى، فقد وصى الله -عز وجل- بالإحسان إلى الجار، فبعد أن حكم بأن العبادة له وحده، وبالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، حكم بالإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنب، فقال -عز ذكره-: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ (النساء: 36).

وأمور الجوار في البناء وغيره تحكمها ترتيبات وتنظيمات كل بلد، ففتح نافذة الجار على جاره قد تكون مما يقع التساهل فيه لدى بلد، وعدم التساهل فيه في بلد آخر، فالأصل في هذا الرجوع إلى هذه الترتيبات.

والأصل أن علاقة الجوار محكومة بالنهي عن إيذاء الجار لجيرانه، وقد بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا بقوله: «ما زالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بالجارِ حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سَيُوَرِّثُهُ»([1])، وهذا يقتضي الإحسان إلى الجار، وعدم إيذائه بأي صورة، سواء كانت في أمور المسكن أو العلاقة المباشرة، فكل ما يضر بهذه العلاقة يعد إيذاءً، وقد نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-نهي تحذير عن الإيذاء بقوله: «مَن ضارَّ أضرَّ اللهُ بهِ، ومَن شاقَّ، شاقَّ اللهُ علَيهِ»([2]).

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت فالأصل أنه لا يجوز لجار أن يؤذي جاره بأي صورة من الصور؛ لأن الله حفظ حق الجوار، فلا يجوز لجار أن يتعدى على هذا الحق، أما السؤال عن فتح الجار نافذة على جيرانه فالغالب أن في كل بلد ترتيباتٍ فيما يتعلق بفتح النوافذ بين المساكن ينبغي الرجوع إليها.

والله -تعالى- أعلم.

([1]) أخرجه البخاري برقم (6014)، ومسلم برقم: (2624).

([2]) أخرجه أبو داود (3635)، وابن ماجه (2342)، وأحمد (15755) واللفظ لهم، والترمذي (1940) باختلاف يسير، وقال الألباني في صحيح أبي داود برقم (3635): “حسن”.