سؤال من الأخت أم عبد الرحمن من مصر، تقول: هل يجوز للمسلم العمل في مطبعة عامة من ضمن أعمالها الطباعية طباعة الأناجيل، بناء على عقد مع الكنائس؟ وشكرا

حكم العمل في مطابع تطبع الأناجيل

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد لا يكون للمسلم خيار في مصدر رزقه، خاصة عندما تصيبه الحاجة، ويعجز عن رزقه ورزق ولده وزوجته، خاصة في هذا الزمان الذي تعددت فيه الحاجات، وضاقت فيه الأرزاق في بعض بلاد المسلمين، مما اضطر شبابهم إلى ترك بلادهم والبحث عن رزقهم أو بقائهم يتصارعون في سلوكهم، وتستهويهم المغريات والملهيات والأخطار النفسية مما هو محسوس ومشهود.

هذا في العموم، أما عن سؤال الأخت، فإن كان العامل في هذه المطابع لم يجد عملًا غير هذا فلا حرج عليه إن شاء الله؛ لأنه يحتاج إلى حفظ نفسه ومن يعول وحفظ النفس من الضرورات الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، وفي كل الأحوال يجب ألا يكون في عمله هذا ما يؤثر في عقيدته، فإن كان فيه ذلك وجب عليه البحث عن عمل غير عمله هذا؛ حفاظًا على دينه، واجب عليه وجوب عين، ومع أن هذه الأناجيل مما أنزل الله إلا أنها أصبحت منسوخة بدين الإسلام، وأصبح القرآن مهيمنًا عليها، والأصل فيه قول الله -عز وجل-: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ} [المائدة: 48].

والله -تعالى- أعلم.