سؤال من الأخت أم عبد الجواد من الجزائر، تقول: هل يجوز للصيدلاني بيع الحبوب التي تساعد في إجهاض الجنين الذي لم يكمل أربعة أشهر؟

بيع الصيدلاني للأدوية التي تساعد في الإجهاض

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقبل الجواب عن سؤال الأخت، نشير إلى المدة التي يجوز فيها الإجهاض، أو لا يجوز فيها، فالمدة التي يجوز فيها الإجهاض بلوغ الحمل مائة وعشرين يومًا، فهذا متفق عليه بين العلماء لا يجوز فيها الإجهاض، أما المدة التي يجوز فيها الإجهاض فهي عدم بلوغ الحمل مائة وعشرين يومًا. ومن المهم أن نشير إلى ثلاث حالات للإجهاض:

الحالة الأولى: الإجهاض لعذر شرعي، كمرض الأم وعدم قدرتها على الاستمرار في الحمل، فهنا يجوز لها الإجهاض، كما يجوز في حالات أخرى كحالات الاغتصاب، وهذا كله مبني على الضرورة وليس مجرد رخصة.

الحالة الثانية: الإجهاض من أجل تحديد النسل والخوف من الفقر، فهذا لا يجوز؛ لأنه تعدٍّ على إرادة الله، وفي هذا قال -تقدس اسمه-: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} [الأنعام: 151]، وقال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء: 31].

الحالة الثالثة: أن تخشى المرأة الخلاف مع زوجها، أو تريد التخفيف عن نفسها، أو تخشى تأثير الحمل على عملها، فهنا أيضًا لا يجوز؛ لمنافاته لإرادة الله وحكمته في عباده، في خلقهم وفيما ينفعهم وما يضرهم.

هذا في العموم، أما عن سؤال الأخت ومدى حق الصيدلاني في إعطاء الدواء للمساعدة في الإجهاض، فهذا لا يجوز له صرف أي علاج إلا بإذن الطبيب، فالصيدلاني- وإن كان يعلم علم الأدوية- إلا أن الطبيب هو المسؤول عن إعطاء العلاج، فالصيدلاني في السؤال يعد متجاوزًا إذا أعطى للمريض أي علاج بدون إذن الطبيب، وهذا في الأحوال العادية، أما إذا كان يعطي علاجًا للإجهاض، فهذا يعد متعديًا على أنفس آمنة دون حق.

والله – تعالى- أعلم.