الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الطب مما أباحه الله؛ لما يكون فيه من علاج المرض، وفيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»([1])، وقال-عليه الصلاة والسلام-: «ما أنزل اللهُ داءً إلا أنزل له شفاءً، علمَهُ من علمه، وجهلَه من جهِله»([2])، وقد تداوى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وتداوى خلفاؤه وصحابته، فالأصل إباحته وجوازه، بل يكون واجبًا في بعض الأحوال.
والأخذ به في المسائل الفقهية جائز، بل قد يكون واجبًا، والأمثلة في ذلك كثيرة، فلو بَيَّنَ الطبيب أن الجنين قد مات في بطن أمه مثلًا، ونصح بإخراجه؛ تلافيًا لخطورة بقائه في الرحم؛ وجب الأخذ به، ولو بَيَّنَ الطبيب أن شخصًا ما قد توفي وجب اتخاذ الإجراءات لتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، ولو بَيَّنَ أن وصول الماء إلى الجرح يسبب ضررًا لصاحبه تجنب الماء، ولجأ إلى التيمم.
والأمثلة في هذا أكثر من أن تحصى، ومن أهمها في هذا الزمان تحليل (D.N.A) لمعرفة نسب الولد، وإلى من ينتسب؟، في حال الخلاف بين الزوجين.
فالحاصل: أن رأي الطب يعتمد في المسائل الفقهية، ولا شبهة فيه. والله-تعالى-أعلم.
[1] رواه أبو داود (3874)، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (١٦٩٠).
[2] مسند أحمد، تحقيق أحمد شاكر، رقمه (3578) صحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة، (٤٥١).