سؤال من الأخت أم سهيل تقول فيه: هل يجوز خروج المرأة بدون إذن زوجها، إذا كانت تخرج لقضاء مصالح بيتها وأولادها؟

حكم خروج الزوجة من أجل قضاء مصالح بيتها

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالأصل إذن الزوج لزوجته في خروجها، وقد سبق القول عدم حاجتها للإذن إذا كان خروجها لتعلم دينها، أو بر والديها، ونحو ذلك مما تقتضيه الضرورة؛ كما يدل على ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة -رضي الله عنها-: (قد أذن الله لكنَّ أن تخرجن لحوائجكنّ)([1]).

وفي هذه المسألة تخرج الزوجة لقضاء مصالح بيتها وزوجها وأولادها، مما هو في العادة مألوف وشائع بين الناس، فلعلها لا تحتاج إلى إذن في كل مرة لقضاء مصالح بيتها، ما لم يكن الزوج قد رغب منها ذلك، فهنا لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، والأصل فيه قول الله – تعالى-: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) (الأحزاب:33).

والله تعالى أعلم

 

[1] أخرجه البخاري (5237)، ومسلم (2170).