الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فبعض الأزواج -هداهم الله- يقترض من زوجته مبلغًا من المال ويخدعها بأنه سيشتري مسكنًا لهما فتقرضه؛ ظنًا منها أن هذا لمصلحتهما، ثم يأخذ الزوج هذا المبلغ ويتصرف فيه ويتباطأ في سداد القرض، كما هو الحال في هذه المسألة، وهذا خطأ وفيه إثم، أما تصرف الزوج في المسكن ببيعه فيعد مشروعًا، وأما الأخت السائلة فليس لها الحق إلا في مبلغ القرض الذي أقرضته لطليقها. هذا هو الحكم، ولكن على الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم فلا يخدعوهن فيستحلوا أموالهن بهذه الطرق؛ لما في ذلك من مخالفة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله في حجة الوداع: (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم)([1])، وقد حذر الله من يخالف هذا الأمر بقوله -جل ثناؤه-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
والله -تعالى- أعلم.
[1] أخرجه مسلم (1218) مطولا، وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم (1163)، وصححه ابن القيم في زاد المعاد، (٥/١٧١).
.