سؤال من الأخت “أم راشد” من الجزائر تقول فيه: هل يجوز للرجل الاحتفاظ بصور طليقته غير المحجبة؟.

حكم احتفاظ الرجل بصور طليقته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن الزوجين إذا افترقا فلا يجوز لأيٍّ منهما الاحتفاظُ بصورة الآخر؛ لأن الافتراق يقطع الصلة بينهما، ما لم يكن هناك رجعة للزوجة، فهذا لا حرج فيه، وأما الاحتفاظ بصور المطلقة، أو التعامل معها  على أساس أنها كانت زوجتَه، فهذا لا يجوز؛ لأنها أصبحتْ أجنبيةً عنه، ولا يحل له الاحتفاظ بصورها، وقد أمر الله-عز وجل-بغضِّ البصر في قوله-تقدس اسمه-: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ (النور: 30-31). والله -تعالى- أعلم.