سؤال من الأخت أم حفصة من الجزائر تقول فيه: ماحكم إعطاء الزكاة لأرملة ذات راتب محدود وميسورة الحال؟

حكم إعطاء الزكاة لمن لها راتب محدود

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالأصل أن الزكاة للفقراء والمساكين ومن بينهم الله بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}، [التوبة:60]. والفقر له تعاريف كثيرة، فقد يكون راتب شخص لا يكفيه في حياته اليومية، لكثرة عياله مثلا وقد يكون هذا الراتب كافيا له، إذا كان ولده أقل عددا فالناس يختلفون في هذا الأمر، فمنهم المقتصد في النفقة فيكفيه الراتب القليل وبعضهم لا يكفيه الراتب ولو كان غير محدود، وقد عرف بعض الفقهاء الفقير بأنه: (‌الفقيرُ ‌هو الذي يمِلكُ شيئًا، ولا يُغنيهِ)([1]).

والأصل في استحقاق الزكاة عدم وجود ما يكفي الإنسان في طعامه وشرابه وكسائه مرحلة معينة. فاستحقاق الزكاة يرجع فيه إلى حالة الإنسان، فقد يكون له راتب يكفيه لطعامه وشرابه، ولكن لا يكفيه لسكنه؛ لأنه لا يملك مسكنا، فيضطر إلى استئجار سكن له و عياله، و المعنى أن تتم دراسة الاستحقاق للزكاة من قبل جهة مختصة في هذه الأمور.

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت فإذا كان راتب المرأة المشار إليها لا يكفي لطعامها وشرابها ولباسها وسكنها فهي مستحقة للزكاة والعكس بالعكس.

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] – النهاية شرح الهداية ج 5ص 77.