سؤال من الأخت أم جمال. . من الأردن، تقول فيه: لو تكرمتم، المال للزوجة، هل جائز أن تخرج زكاة ذلك المال للزوج؟ وهل تستضيف أخوات الزوج وتكرمهن من زكاة ذلك المال؛ لأن الزوج ليس لديه مال أو عمل، يعني تساعده من زكاة ذلك المال بواجباته؟

استحقاق الزوج لزكاة زوجته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد بيّن الله في كتابه الكريم المستحقين للزكاة بقوله -عز ذكره-: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ}، [التوبة:60]، فزوج الأخت السائلة -كما تقول- لا يملك مالاً ولا عملًا؛ فبهذا يعد من الفقراء يستحق الزكاة. وإعطاء زكاة الزوجة لزوجها فيه أجران: الأجر الأول: إخراج الزكاة طاعة الله وطاعة رسوله في أداء فريضة من فرائض الله، والأجر الثاني: أن إعطاءها لزكاتها لزوجها يعد من البر به، وحسن المعاشرة له، وهذه المعاشرة مما أمر الله به الزوجين بها.

أما أن تستضيف من زكاتها أخوات زوجها فهذا لا يجوز؛ لأن الزكاة للفقراء -كما ذكر-، فإن كن في عداد الفقيرات استحقين الزكاة، وإن كن غير ذلك فلا تحل لهن الزكاة.

والله – تعالى- أعلم