الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل في وجوب الزكاة، مرور حول على المال وبلوغه النصاب، وأن يكون هذا المال زائدًا عن حاجات العبد الضرورية، من الطعام والشراب واللباس والمركب والسكن والآلات التي يعمل بها في مهنته، والأصل فيه أيضًا قول رسول الله – -صلى الله عليه وسلم- -: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنًى)([1])، وقوله لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- لما أرسله إلى اليمن: (أعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ)([2])، والزواج يعد من الضرورات؛ لما فيه من الإحصان وإنجاب الولد؛ تحقيقًا لحكمة الله وسننه في خلقه، وهو ما أمر به رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- في قوله: (تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلودَ، فإني مُكَاثِرٌ بكم الأنبياءَ يومَ القيامةِ)([3]).
فعلى هذا لا زكاة في المال المدخر للزواج، مثله مثل المسكن والمركب.
والله- تعالى- أعلم.
([3]) أخرجه أبو داود (2050) واللفظ له، والنسائي (3227) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2050).