سؤال من الأخت أم جمال من الأردن، تقول فيه: ما حكم قيء الرضيع هل هو نجس وينقض الوضوء؟

حكم قيء الرضيع وهل هو نجس وينقض الوضوء

 

   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فمن المعلوم  أنه لا يوجد – كما أعلم – حديث ينص على طهارة القيء  أو نجاسته، وقد سئل الإمام مالك – رحمه الله- عن ذلك عما إذا كان في القيء وضوء فقال: “لا. ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء”([1]).

لهذا -وجوابًا للأخت- ليس في قيء رضيعها وضوء إذا مسته، بل تغسل فاه لمجرد النظافة. والله -تعالى- أعلم.

[1] الاستذكار لابن عبد البر ج1 ص 173.