الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب أن مقدار زكاة النقد (ربع العشر) أي ربع عشر المال، هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت، فهي تملك عشرة آلاف دينار، فيكون ربعها مئتان وخمسون دينارًا، فأصبح هذا المبلغ هو الواجب عليها إخراجه.
والله – تعالى- أعلم.