سؤال من الأخت ” أم جمال..” من الأردن، تقول: إن أذنتم لي، أريد أن أسال عن حكم تشغيل الأموال في دار الأيتام، هي أموال قد تم ادخارها لابني كي أزوجه، وأريد أن أشغلها حتى أكمل له مصاريف الزواج من تشغيل هذا المبلغ، فهل يجوز ذلك؟ علمًا بأن التشغيل يكون في المرافق الخدمية لدار الأيتام، فهل تجوز مثل هذه التجارة؟

حكم التجارة بتشغيل الأموال في المرافق الخدمية لدار الأيتام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فلا أعلم عن هذه الدار والاستثمار فيها، ولكن إذا كان المراد أن الدار تستقبل أموالًا من الناس ومنهم الأخت، وتقوم الدار بتشغيل هذه الأموال على شكل مضاربة قابلة للربح والخسارة، مثل تشغيلها في المرافق الخدمية والتجارية، وفي نهاية مدة العقد تقوم الدار بتوزيع الأرباح على المستثمرين، وتأخذ حقها من الربح فهذا جائز، ولا حرج فيه -إن شاء الله- ويمكن للأخت المشاركة في هذا الاستثمار.

أما إذا كان المراد تشغيل المال للحصول على أرباح مضمونة، كما هو الحال في البنوك فهذا لا يجوز بل هو محرم.

والله -تعالى- أعلم.