الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخت أن العادة لديهم تقضي بأن البنت لا تنتقب قبل الزواج، وإنما تكتفي بالحجاب الشرعي، ومن ثم تستمر على هذا الحجاب بعد زواجها .
والجواب : أن العادة محكمة، وهي من المصادر الشرعية والفرعية، والإسلام يقر العادة ما لم تكن فيها مخالفة للأصول والأسس الشرعية، والشاهد فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)([1]).
والحكمة في هذا واضحة في التيسير على العباد في حياتهم وتصرفاتهم وسلوكهم، فإذا طبقوا عرفًا أو عادة لا تخالف الأصول الشرعية المعلومة فلا حرج فيها.
ومن طبائع الإنسان التحول من مرحلة إلى أخرى، سواء في الطعام أو اللباس وغير ذلك . فهذا التحول لا يمكن معارضته إلا إذا كان يصادم نصًّا شرعيًّا .
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت حول عادتهم بأن المرأة لا تنتقب قبل الزواج فلا حرج فيه، مادام أنها تلتزم بالحجاب الشرعي، فعلى هذا لا يجوز إجبار ها على ارتداء النقاب قبل الزواج، خاصة وأنها تلتزم بالحجاب الشرعي خشية أن يؤدي هذا الإجبار إلى عزوف الرجال عنها، فالزواج مهم للمرأة ولا ضير عليها من كشف وجهها، خاصة و أنها سوف تكشف وجهها عند نظرة الخاطب لها النظرة الشرعية.
والله -تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه الإمام في مسنده برقم (3600).