الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخت أنه نزل منها دم مرة واحدة ثم توقف. والجواب أنه إذا كان هذا الدم نزل في وقت الحيضة المعتادة فقد يكون هذا حيضًا؛ لأنه لا تقدير لأقل مدة الحيض ولا لأكثره، وقد عرف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الحيض في حديث فاطمة بنت أبي حبيش- رضي الله عنها- أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ( إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف(أي تعرفه النساء)، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق )([1]).
فعلى هذا إذا كان الدم الذي أشارت إليه الأخت نزل في وقت حيضتها المعتادة، وأنه دم أسود معروف لها فتدع الصلاة والصيام المدة المعتادة. أما إذا كان الدم نزل في غير وقت الحيضة، ومعروف لها أنه غير دم الحيض فلها أن تتوضأ وتصلي وتصوم، والله -تعالى- أعلم.
[1] أخرجه أبو داود برقم (286).