الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
في مسألة قراءة الحائض للقرآن من المصحف خلاف مشهور بين العلماء، والأصل أنه لا يجوز مس المصحف إلا مع طهارة؛ لقول الله -عز ذكره-: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة:79)، وقوله : ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (عبس: 13- 16)، ولأن الحائض ليست على طهارة فلا يجوز لها مس المصحف أو قراءة القرآن، ولكن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهذا أحد الأقوال.
أما القول الآخر فلا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن مطلقًا.
ولعل أقرب الأقوال وأرجحها أنه ليس لهما قراءة القرآن إلا ما اقتضته الضرورة، فتقرؤه الحائض لنفسها عن ظهر قلب إذا خشيت من نسيانه، كما تقرؤه لغيرها عن ظهر قلب، إذا كانت مثلًا معلمةً للقرآن، وتُوجِبُ عليها وظيفتُها أن تقرأه لطالباتها، وفي كل الأحوال لا يجوز لها مس المصحف إلى أن تطهر.
والله تعالى أعلم.