سؤال من الأخت أميرة من الجزائر، يقول: هل يجوز للعريس عدم الالتحاق بصلاة الجماعة لمدة ثلاثة أيام؟

عدم حضور صلاة الجماعة بسبب الزواج

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

      فمن حيث العموم هنالك خلاف بين بعض العلماء حول وجوب صلاة الجماعة عينًا على المكلف، ولكن لا خلاف بينهم في وجوبها على العامة في المساجد، وإعمارها وعدم هجرها. وأيًا كان القول في هذا فإن صلاة الجماعة واجبة على المكلفين؛ بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله – تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) [البقرة: ٤٣]، وقوله -عز وجل- : (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) [آل عمران: ٤٣]، وقوله -عز ذكره-: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) [النور: ٣٦-٣٧]، فالركوع مع الراكعين والسجود مع الساجدين ورفع الأذان في بيوت الله لا يكون إلا في صلاة الجماعة، وأما السنة فقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)([1])، وفي الصلاة في المساجد فضل عظيم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بسَبْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً)([2])، والمسلم يعلم من دينه بالضرورة أهمية صلاة الجماعة وفضلها في بيوت الله في الأرض، وأن من يتعلق قلبه بها يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة؛ كما قال- عليه الصلاة والسلام-: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد..)([3]).

       أما سؤال الأخت، فمن المعلوم أن المتزوج حديثًا ينشغل بترتيب بيته وسكنه وزوجته ومعيشته، وقد ينشغل عن حضور صلاة الجماعة مدة قصيرة، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله؛ لأنه يحرص على صلاة الجماعة فيكون إن شاء الله ممن قلبه معلق بالمساجد، فلا حرج عليه إن شاء الله، لكنه لا يؤقت ذلك بمدة، بمعنى أنه يترك صلاة الجماعة مدة يومين أو ثلاثة، وكأن ذلك من واجبات الزواج فهذا لا يجوز، بل يحرص على صلاة الجماعة ما استطاع.

 

[1] أخرجه الدارقطني 1/420،قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:” هو حديث ضعيف عند أهل العلم، وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد” (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/38).

[2] أخرجه البخاري (645)، ومسلم (650).

[3] رواه البخاري (1423) ومسلم (1031).