الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فمن المشروع للزوجة أن تتزين لزوجها بأنواع الزينة المشروعة، ومنها ما تضعه النساء في آذانهن من أنواع الزينة، وهذا التزين في الأذنين معروف في كل الحضارات، وهذا يقتضي ثقبهما.
والمهم في تزين المرأة في الأذنين أو في غيرهما مقصود به زوجها؛ لقول الله -عز وجل-:( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) الآية(النور:31) . أما إذا كان التزين – سواء في الأذنين أو في غيرهما- مقصودًا به الأجانب -كما هو الواقع في إبراز بعض النساء لهذا التزين- فلا يجوز.
فالحاصل: أن ثقب أذني المرأة لوضع ما تتزين به فيهما جائز، على أن يكون هذا التزين لزوجها ومحارمها، أما إذا كان القصد التزين لغيرهم فلا يجوز. والله -تعالى- أعلم .