الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب: لا أعلم إذا كان للنحاس أساس في التداوي، فإن ثبت من الطب أنه مما يمكن التداوي به لِخَصَائِصَ فيه فلا حرج-إن شاء الله-، أما إن كان القصد التداوي بالنحاس، والاعتقاد بأنه ينفع، أو أنه حرز من الجن أو الشياطين، فهذا مما يحرم؛ لأنه مثل التمائم التي تُعَلَّقُ في اليد أو الرقبة، وهذه التمائم محرمة، والأصل فيها قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من تعلَّقَ تميمةً فلا أتمَّ اللهُ له»([1])، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من تعلَّقَ تميمةً فقد أشرك»([2]).
فالحاصل جوابًا عن السؤال: أنه إذا كان التداوي بالنحاس أو بأي شيء مماثل للاعتقاد فيه فهذا من التمائم التي حرمها الله، وعلى المسلم أن يحذر مما يزينه الشيطان له لإغوائه، فقد حذر الله عباده منه بقول الله-تعالى-: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (فاطر: 6). والله -تعالى- أعلم .
[1] -أخرجه أحمد (17404)، وأبو يعلى (1759)، والطبراني في مسند الشاميين (234) حسنه شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند لشعيب، (١٧٤٠٤).
[2]– أخرجه أحمد (17404)، وأبو يعلى (1759)، والطبراني في (سند الشاميين (234).