الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب ما دام أن مسماه وحقيقته ذهب، فإذا زاد هذا عن هذا فالزيادة من الربا، والشاهد فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ: مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زاد أوِ ازداد فقد أَرْبى؛ الآخِذُ والمُعْطِي فيه سواءٌ)([1]).
فينبني على هذا -جوابًا لسؤال الأخت- أنه لا يجوز التفاضل والزيادة بين الذهبين المشار إليهما.
والله – تعالى- أعلم.
[1]– أخرجه مسلم (1584).