الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل عدم اعتداء الإنسان على أخيه، ذكرًا كان أم أنثى، سواءٌ أكان بالقول أم بالفعل، فهذا الاعتداء محرم، يقول الله -عز وجل-: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وهو من باب الظلم الذي حرمه الله على نفسه، وحرمه على عباده بقوله -جل في علاه- في الحديث القدسي: قال اللهُ – تعالى-: «يا عبادي!، إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ على نفسي، وجعلتُه مُحرَّمًا، فلا تَظالموا»([1]) وقوله: ﴿وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ١٩]، وقوله – تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]، هذا في كتاب الله.
أما في سنة رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – فقال -عليه الصلاة والسلام-: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره»([2]).
وقال -جل في علاه-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: ١٩).
وللأخت في السؤال الحق في مقاضاة من اتهمتها، أو شهرت بها، أو تعرضت لها بالقذف، فكل هذا يوجب لها الحق في مقاضاتها.
والله – تعالى- أعلم.
[1]– أخرجه مسلم (2577) باختلاف يسير، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (490)، واللفظ له.
[2]– أخرجه البخاري (6064) مختصرًا، ومسلم (2564) باختلاف يسير.