سؤال من الأخت آمنة من الجزائر، يقول: إذا كان أحدهم مصابًا بكسر في الرجل ومغطاة الى الركبة، هل يجوز له التيمم، يا شيخنا؟

هل يجوز التيمم لمن عليه جبيرة أو نحوها

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

     فمن كان به جرح أو كسر فالمفترض علاجه بما يلزمه، ومن ذلك وضع الجبيرة أو العصابة أو اللفافة ونحوها على العضو المصاب، مما يوصي به الأطباء في هذه الحالات، فالواجب المسح على هذه الجبيرة أو اللفافة، بحيث يقوم المريض بغسل الأعضاء السليمة، ثم يمسح على العضو المصاب، مع ملاحظة أن تكون الجبيرة أو اللفافة على العضو المصاب، وعدم تجاوزه إلا في حالة ما إذا كان وضعها يستلزم مدها للضرورة. ووضع الجبيرة أو اللفافة لا يستلزم الطهارة قبل وضعها. كما أنه ليس هنالك وقت لنزعها إلا في حالة برء الجرح أو الكسر، وإن كان المريض لا يستطيع غسل الأعضاء لوضوئه لمرض ونحوه فله التيمم. والأصل في هذا ما رواه جابر بن عبدالله- رضي الله عنهما قال: إن رجلًا أصابه حجر فشج رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده)([1]).

   هذا هو المشروع لمن به جرح أو كسر ويخشى من ضرره على المصاب، يغسل الأعضاء السليمة ويمسح على الجبيرة أو اللفافة الموضوعة على الجرح، فإن كان هنالك ضرر واضح فليتيمم، والله – تعالى- أعلم.

[1] أخرجه أبو داود (336) واللفظ له، والدارقطني (1/189)، والبيهقي (1115).